أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من فرط في أداء صلاة الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من فرط في أداء صلاة الجمعة
معلومات عن الفتوى: حكم من فرط في أداء صلاة الجمعة
رقم الفتوى :
3400
عنوان الفتوى :
حكم من فرط في أداء صلاة الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3848)
ماحكم من بقي في بيته يوم الجمعة بعد سماع النداء الأول ينتظر سماع النداء الثاني ولم يسمعه، ولما أتى المسجد وجد الجماعة قد فاتوه فصلى ظهراً، فماذا يجب على هذا الرجل؟
نص الجواب
الحمد لله
الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتجب المحافظة عليها في الجماعة، ويجب على المسلم الاحتياط في وقت الذهاب إليها بحيث يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلوات الخمس، أما الجمعة فقد بين الله وقت وجوب الذهاب إليها، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}، فإن فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى ظهراً، وعليه التوبة إلى الله سبحانه إذا كان تأخره عنها بغير عذر شرعي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: